منحة البطالة

شروط وكيفيات ومبلغ منحة البطالة والتزامات المستفيدين منها

اصدرت الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم22-70 مؤرخ في “رجب عام 1443 الموافق ل 10 فبراير سنة 2022 يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط وكفيات ومبلغ منحة البطالة وكذا التزامات المستفيدين منها .

يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات ومبلغ منحة البطالة وكذا التزامات المستفيدين منها تطبيقا لاحكام المادة 190 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الاول عام 1443 الموافق ل 30 ديسمبر 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022

الفصل الاول : شروط الاستفادة من منحة البطالة :

للاستفادة من منحة البطالة يجب على البطال طالب الشغل لاول مرة ، ان يستوفي الشروط الاتية :

  • ان يكون من الجنسية الجزائرية.
  • ان يكون مقيما بالجزائر
  • ان يبلغ سنه مابين 19 و 40 سنة
  • ان يكون مسجلا كبطال طالب شغل لاول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ مالايقل عن 06 اشهر.
  • ان يبرز وضعيته تجاه الخدمة الوطنية
  • الا يكون مسجلا في مؤسسة التعليم العالي او التكوين المهني
  • الا يكون قد استفاد من الاجهزة العمومية لدعم احداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الادماج المهني والمساعدة الاجتماعية
  • الا يتوفر الزوج على اي دخل ايا تكن طبيعته.
  • يستفيد كذلك من هذه المنحة المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولايتوفرون على دخل ضمن الشروط المخصوص عليها في هذا المرسوم
  • المنحة تقدّم لمدة 06 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط

التزامات المستفيدين للابقاء على منحة البطالة :

  • التقدّم لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بمكان إقامته لتجديد تسجيله.
  • الاستجابة لاستدعاءات مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.
  • عدم رفض عرضين اثنين للعمل مطابقين لمؤهلاته.
  •  عدم رفض تكوين يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله

الفصل الثاني : قيمة منحة البطالة :

حسب المادة 07 من الفصل الثاني تحدد قيمة منحة البطالة بمبلغ 13.000دج كل شهر قابلة للتجديد بعد 06 اشهر مرة واحدة فقط

الفصل الثالث :حالات لتوقيف الاستفادة من منحة البطالة:

  • تنصيب المستفيد أو زوجه في منصب شغل أو استفادته من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات،
  •  بطلب من المستفيد،
  •  رفض المستفيد لعرضين اثنين للعمل مطابقين لمؤهلاته،
  •  رفض المستفيد تكوينًا يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله،
  •  استفادة المعني أو زوجه من دخل أيّا تكن طبيعته،
  •  وفاة المستفيد.

يترتب على كلّ تصريح كاذب أو تزوير في الوثائق للاستفادة من منحة البطالة ، وقف دفع المنحة واسترداد المبالغ المحصّلة دون وجه حقّ ، بموجب ما ينصّ عليه المرسوم.

تحميل الجريدة الرسمية الخاصة بمنحة البطالة

 

 

اترك رد